رواية 48 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.
#تحريم_الجمع_بين_الاختين_زواجا_ووطئا_وتفصيل_احكام_الجهل_والعلم_والملك#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ