رواية 69 — كتاب النكاح

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع ماءه في خمس.
#حد_اربع_زوجات_للحر_وحرتين_او_اربع_اماء_للعبد_وتفصيل_حالات_تجاوزه#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ