رواية 73 — كتاب النكاح

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال : يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع. والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.
#حد_اربع_زوجات_للحر_وحرتين_او_اربع_اماء_للعبد_وتفصيل_حالات_تجاوزه#باب_المحرمات_من_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ