رواية 1 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال : لم؟ قلت لقول الله عزوجل : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : فما تقول في هذه الاية ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) ؟ فقلت : قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت.
#تفصيل_الخلاف_حول_جواز_نكاح_الكتابية_دائما_او_عند_الضرورة_او_متعة#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب