رواية 6 — كتاب النكاح
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال : إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ، فقلت له : يكون له فيها الهوى فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة. وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها : ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه ، ومنها : ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_الخلاف_حول_جواز_نكاح_الكتابية_دائما_او_عند_الضرورة_او_متعة#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب