رواية 37 — كتاب النكاح

ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا.
#تفصيل_حكم_الزواج_في_العدة_عالما_وجاهلا_ووطئا_وعدمه#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ