رواية 40 — كتاب النكاح
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها. ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول ، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير.
#تفصيل_حكم_الزواج_في_العدة_عالما_وجاهلا_ووطئا_وعدمه#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب