رواية 43 — كتاب النكاح
روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له : انه كان صديقا له ، قال فقال : وسبحان الله وان كان فلا بأس ، قال : انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال : لا بأس فقال انه كان يفعل به قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.
#تحريم_زواج_اقارب_الغلام_الموطوء_في_الدبر_دون_غيره#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب