رواية 46 — كتاب النكاح

روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
#تفصيل_حكم_قذف_الزوجة_الخرساء_او_الصماء_وتحريمها_الابدي#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ