رواية 50 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
#تحريم_ابدي_لمن_دخل_بزوجته_قبل_بلوغها_تسع_سنين#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب