رواية 4 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات. قلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
#تحديد_خمس_عشرة_رضعة_او_يوم_وليلة_او_الشبع_كضابط_تحريم_الرضاع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع