رواية 5 — كتاب النكاح
عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
#تحديد_خمس_عشرة_رضعة_او_يوم_وليلة_او_الشبع_كضابط_تحريم_الرضاع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع