رواية 19 — كتاب النكاح

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال : سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.
#اشتراط_وقوع_الرضاع_قبل_تمام_الحولين_لثبوت_التحريم#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ