رواية 22 — كتاب النكاح
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم. فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها ، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة ، واما الذى رواه.
#اشتراط_وقوع_الرضاع_قبل_تمام_الحولين_لثبوت_التحريم#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع