رواية 29 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال : لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال : قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
#قاعدة_لبن_الفحل_وتحريم_كل_اولاد_صاحب_اللبن_على_المرتضع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ