رواية 30 — كتاب النكاح

فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام : ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لى : اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى : كما انت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم. فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قوله عليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه :
#قاعدة_لبن_الفحل_وتحريم_كل_اولاد_صاحب_اللبن_على_المرتضع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ