رواية 31 — كتاب النكاح
ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :
#قاعدة_لبن_الفحل_وتحريم_كل_اولاد_صاحب_اللبن_على_المرتضع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع