رواية 32 — كتاب النكاح

محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليه‌السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
#قاعدة_لبن_الفحل_وتحريم_كل_اولاد_صاحب_اللبن_على_المرتضع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ