رواية 33 — كتاب النكاح
وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.
#قاعدة_لبن_الفحل_وتحريم_كل_اولاد_صاحب_اللبن_على_المرتضع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع