رواية 40 — كتاب النكاح

وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته قلت له : ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
#قاعدة_لبن_الفحل_وتحريم_كل_اولاد_صاحب_اللبن_على_المرتضع#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ