رواية 3 — كتاب النكاح
وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل. فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد ، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله : لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم ، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه. قال الشيخ رحمهالله : (فإذا اراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها واعطاها المهر قل ذلك ام كثر). يدل على ذلك قوله عزوجل : ( فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف ) وهذا تصريح بانه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن اهلهن وبعد اتيانهن اجورهن الذي هو المهر ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
#اشتراط_عدم_القدرة_على_مهر_الحرة_لجواز_نكاح_الامة#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين