رواية 4 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن نكاح الامة قال : لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبد السيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه). اما الذى يدل على انه إذا لم يشترط كان الولد حرا ، ما رواه :
#اشتراط_اذن_المالك_لنكاح_الامة_الدائم#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ