مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات
رواية 128 — كتاب الطهارة
أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل ، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليهالسلام ولد وهو ابن ستة اشهر. فتخصيصه عليهالسلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على انه إذا كان أقل من ذلك فانه لا يجب غسله ، ويدل على هذا المعنى.
#حكم_غسل_السقط_حسب_مدة_الحمل#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه