رواية 130 — كتاب الطهارة

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن غير انه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).
#حكم_غسل_السقط_حسب_مدة_الحمل#غسل_المحرم_اذا_مات_بلا_طيب#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ