رواية 18 — كتاب النكاح
وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليهالسلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
#ملكية_زواج_الامة_وحق_مالكها_او_مشتريها_في_التفريق_دون_طلاق_رسمي#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين