رواية 19 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال : لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
#ملكية_زواج_الامة_وحق_مالكها_او_مشتريها_في_التفريق_دون_طلاق_رسمي#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ