رواية 23 — كتاب النكاح
وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبد مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.
#ملكية_زواج_الامة_وحق_مالكها_او_مشتريها_في_التفريق_دون_طلاق_رسمي#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين