رواية 24 — كتاب النكاح

روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق. قال الشيخ رحمه‌الله : (وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت اقامت مع الزوج وان شاءت فارقته ، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق). يدل على ذلك ما رواه :
#ملكية_زواج_الامة_وحق_مالكها_او_مشتريها_في_التفريق_دون_طلاق_رسمي#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ