رواية 55 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال : هو زنى ان الله تعالى يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن). فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا ، ما رواه :
#تفصيل_رقية_او_حرية_ولد_من_تزوج_امة_تدعي_الحرية_وشرط_اثبات_ذلك_ببينة#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ