رواية 59 — كتاب النكاح
وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال : ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده. واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه :
#تفصيل_رقية_او_حرية_ولد_من_تزوج_امة_تدعي_الحرية_وشرط_اثبات_ذلك_ببينة#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين