رواية 63 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، فقلت : اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليهالسلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز. ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك :
#صحة_او_بطلان_زواج_العبد_بلا_اذن_متروك_لخيار_سيده_دون_اثم_عليه#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين