مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات
رواية 134 — كتاب الطهارة
عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خرج لحسين ابن علي عليهالسلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليهالسلام يقال له عبد الرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه. قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل حال ، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط ، وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فانه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).
#غسل_المحرم_اذا_مات_بلا_طيب#دفن_الشهيد_بثيابه_بلا_غسل#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه