رواية 10 — كتاب النكاح

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال : سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
#صحة_زواج_الذميين_بمهر_خمر_او_خنزير_وتحويله_لقيمته_عند_الاسلام#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ