رواية 11 — كتاب النكاح

وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول. ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :
#صحة_زواج_الذميين_بمهر_خمر_او_خنزير_وتحويله_لقيمته_عند_الاسلام#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ