رواية 23 — كتاب النكاح
وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم قال : ليس لهم شئ ، قلت : فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم قال : لا شئ لها ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال : لا شئ لها ، قلت : متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_المهور_والاجور