رواية 24 — كتاب النكاح

وما رواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل ،
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ