رواية 39 — كتاب النكاح
وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.
#تقديم_قول_الزوج_بيمينه_عند_تنازع_مقدار_المهر_قبل_الدخول#باب_المهور_والاجور