رواية 85 — كتاب النكاح

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.
#تقديم_قول_الزوج_بيمينه_عند_تنازع_مقدار_المهر_قبل_الدخول#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ