رواية 43 — كتاب النكاح

عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا ، قال : قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال : فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
#تفصيل_حكم_تفويض_تقدير_المهر_للزوجة_او_للزوج#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ