رواية 44 — كتاب النكاح

وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .
#تفصيل_حكم_تفويض_تقدير_المهر_للزوجة_او_للزوج#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ