رواية 55 — كتاب النكاح
وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.
#الزام_الزوجة_برد_نصف_المهر_المتبقي_رغم_هبتها_لجزء_منه_سابقا#باب_المهور_والاجور