رواية 74 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم.
#الزام_الزوجة_برد_نصف_المهر_المتبقي_رغم_هبتها_لجزء_منه_سابقا#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ