رواية 76 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
#جواز_الدخول_بالمحللة_من_صداقها_ورد_نصفه_قبل_الدخول#باب_المهور_والاجور