رواية 55 — كتاب النكاح

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :
#جواز_الدخول_بالمحللة_من_صداقها_ورد_نصفه_قبل_الدخول#باب_تفصيل_احكام_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ