رواية 77 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.
#ملكية_زواج_الامة_وحق_مالكها_او_مشتريها_في_التفريق_دون_طلاق_رسمي#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ