أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليهالسلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.