رواية 142 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل. فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير ، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا ، فان خيف أن يلقي الماء عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربو الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه).
#دفن_الشهيد_بثيابه_بلا_غسل#غسل_المجدور_والمحترق_بالصب_او_التيمم#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ