رواية 11 — كتاب النكاح
وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها. فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها. فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :
#استحباب_استئمار_الاب_ابنته_البكر_رغم_عدم_وجوب_ذلك#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية