رواية 145 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير عن أيوب بن محمد الرقي عن عمرو بن أيوب الموصلي عن اسرائيل ابن يونس عن أبي اسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : ان قوما اتو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال : يمموه. قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به ويمم بالتراب). فقد مضى شرحه في باب الاغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لاعادته. قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن).
#غسل_المجدور_والمحترق_بالصب_او_التيمم#اغتسال_المحكوم_عليه_بالقصاص_قبل_تنفيذه#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ