رواية 30 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة ، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر : اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول أو الاخير؟ قالت : الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال : الرواية فيهما انها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت ادركت حين زوجها ، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لاجل الميراث).
#تفصيل_ميراث_ومهر_الصغيرين_المعقود_عليهما_المشروط_بادراكهما_ورضاهما#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ