رواية 52 — كتاب النكاح

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.
#اعتبار_الاخ_الاكبر_بمنزلة_الاب_وتفصيل_تزويج_الابن_والابنة#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ